قانون التنظيم الفلاحي

قانون التنظيم الفلاحي
رقم / 21 / لعام /1974
الباب الأول

تعاريف :

المادة 1- يقصد بالتعابير التالية المعاني الواردة بجانب كل منها في مجال تطبيق أحكام هذا القانون .

الوزير : وزير الزراعة و الإصلاح الزراعي .

الوزارة : وزارة الزراعة و الإصلاح الزراعي .

الجمعية : الجمعية الفلاحية التعاونية المتعددة الأغراض أو المتخصصة أو الإنتاجية أو المشتركة أو وحيدة الغرض .

الرابطة : التنظيم الفلاحي لسائر فلاحي المنطقة .

الاتحاد : التنظيم الفلاحي لسائر فلاحي المحافظة .

الاتحاد العام : التنظيم الفلاحي لسائر فلاحي القطر .

المنظمة : المنظمة الفلاحية التعاونية سواء أكانت جمعية أم رابطة أم اتحاد أم اتحاد عام .

الجهات العامة : الادارات و الهيئات العامة و البلديات و المصالح البلدية و الدوائر الوقفية ووحدات الإدارة المحلية و المؤسسات العامة و الشركات العامة و المنشآت.

العضو : 1- الفلاح : كل رجل أو امرأة ينتمي إلى الفئات التالية :

أ‌ -العمال الزراعيون سواء أكانوا عاديين أو فنيين أو وكلاء أو عمال خدمات زراعية .

ب‌- كل من يعمل في الأرض بنفسه مباشرة أو بالاشتراك مع أفراد أسرته أو جمعيته الفلاحية دون الاستعانة بجهود الآخرين سواء أكان مزارعا بالمشاركة أو بالبدل و كذلك المالك الذي لا تتجاوز ملكيته مثلي الحد الأعلى للتوزيع المقرر للفلاحين بموجب قانون الإصلاح الزراعي و تعديلاته.

الباب الثاني

الفصل الأول

أحكام عامة

المادة 2- الجمعية الفلاحية التعاونية منظمة شعبية نقابية و اقتصادية تضم الأشخاص الذين ينطبق عليهم تعريف العضو الوارد في هذا القانون

.المادة 3- يشمل اسم الجمعية ما يدل على صفتها التعاونية الفلاحية و غرضها و مقرها و لا يجوز أن تسمى باسم أحد من أعضائها .

المادة 4- تعمل الجمعية وفق المبادئ و الأسس التالية :

1)الانتساب إلى الجمعيات اختياري ، إلا فيما ورد عليه نص تشريعي خاص .

2)يتكون رأسمال الجمعية من اسهم غير محدودة العدد و لكل شخص حق الاكتتاب بها و التنازل عنها وفقا لأحكام هذا القانون و النظام الداخلي للجمعية .

3) يجوز تقويم وسائل الإنتاج التي يقدمها العضو للجمعية بأسهم .

4)لايجوز للعضو أن يمتلك أسهما في الجمعية بأكثر من خمس رأسمالها ولا يجوزله الاكتتاب بأقل من سهم واحد

5)الأعضاء متساوون في الحقوق و الواجبات و لكل منهم صوت واحد في الجمعية مهما بلغ عدد أسهمه ورقم معاملاته فيها .

6)يوزع صافي الربح المقرر توزيعه على الأعضاء كل بنسبة عمله في الجمعية و تعامله معها وفقا لما هو وارد في النظام الداخلي و ذلك بقرار من الهيئة العامة .

7)يجوز تعديل نظام الجمعية بما لا يتعارض و أحكام هذا القانون و لا يسبب فقدانها لصفتها التعاونية أو انحرافها عن خطط الدولة و سياستها العامة .

8)أسهم الجمعية اسمية و غير قابلة للتجزئة و لا يجوز الحجز عليها إلا بسبب ديون الجمعية .

تطوير الجمعية التعاونية ديمقراطياً الى أن تصبح جمعية انتاجية تقوم علىالأسس الاشتراكية في الإنتاج و توزيع الدخل

الفصل الثاني

أهداف التنظيم الفلاحي و أغراضه

المادة 5- يشمل نشاط التنظيم الفلاحي جميع مجالات النشاط الفلاحي النقابي و الإنتاجي التي تتطلبها حاجات المجتمع ضمن إطار خطة الدولة و سياستها العامة و بصفة خاصة ما يلي :

1.نشر و تعميق الوعي الطبقي و ترسيخ النضال القومي الاشتراكي و التأكيد على ضرورة و أهمية تنظم الفلاحين لتطوير الإنتاج و زيادة الدخل القومي و تحسين أحوال الفلاحين الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و الصحية و السهر على قيامهم بواجباتهم .

2.إحلال العلاقة الاشتراكية محل سائر الانتماءات و العلاقات المرضية الأخرى و كذلك تعريف الفلاحين بدورهم النضالي الأساسي في الثورة على واقع التجزئة و التخلف و الاستعمار و بناء المجتمع العربي الاشتراكي الموحد .

3.مكافحة البيروقراطية بتوعية و توجيه الفلاحين لتنفيذ القوانين المتعلقة بتطوير الريف عن طريق تنمية ممارسة الرقابة الشعبية على الأجهزة ذات العلاقة بالمنظمة و كذلك مكافحة العادات التي تضر بأهداف المنظمة .

4.المساهمة في تحقيق الثورة الزراعية و إدخال و استخدام الأساليب الحديثة في الزراعة و حماية العمل و الإنتاج باعتبارهما ثروة قومية و العمل على تطويرهما و توسيعهما باستمرار .

5.إدخال الأساليب المتقدمة و المباريات في العمل و الإنتاج و صيانة و تعزيز الملكية الاشتراكية العامة و المشاركة في إعداد الكوادر الفلاحية المختصة .

6.الإسهام في دعم الصناعات الريفية و البيئية بالتعاون مع الأجهزة المختصة .

7.تسويق الحاصلات و المنتجات الزراعية / النباتية و الحيوانية / لصالحها أو لصالح أعضائها .

 

الفصل الثالث

أهداف الجمعية وأغراضها

المادة 6- تمارس الجمعية نشاطها في جميع مجالات النشاط الفلاحي النقابي والإنتاجي التي تتطلبها حاجة أعضائها ضمن إطار خطة الدولة و سياستها العامة وبصفة خاصة ما يلي :

1)نشر وتعميق الوعي الطبقي و ترسيخ النضال القومي الاشتراكي بين أعضائها و العمل على تطوير الإنتاج و تحسين أحوال أعضائها اقتصاديا و اجتماعيا .

2) المساهمة في تحقيق الثورة الزراعية و استخدام الأساليب الحديثة في الزراعة .

3) الإسهام في تنفيذ خطط الدولة في تنظيم زراعة الأرض واستغلالها جماعيا .

4)تنظيم الحصول على القروض بمختلف أنواعها طبقا لحاجات أراضيها و حيواناتها و أراضي و حيوانات أعضائها .

5) توفير الآلات الزراعية الحديثة اللازمة للجمعية و إدارة و تشغيل هذه الآلات بشكل اقتصادي و صيانتها و تنظيم انتفاع الأعضاء بها .

6) إدارة و استغلال أراضيها و الأراضي التي يعهد بها إليها .

7)الإسهام في دعم الصناعات الريفية و أداء الخدمات العامة اللازمة لأعضائها بالتعاون مع الأجهزة المختصة .

8)القيام بعمليات الادخار لأعضائها و تطبيق شعار الادخار من أجل التنمية كما يجوز للجمعية القيام بعمليات التأمين الزراعي لمنتجات و حيوانات أعضائها .

9)تسويق الحاصلات و المنتجات الزراعية / النباتية و الحيوانية / لصالحها أو لصالح أعضائها .

10)القيام بالمشاريع الإنتاجية لصالحها كإقامة مشاريع الري و الصرف واستصلاح الأراضي و بناء المستودعات وحظائر الماشية و اقتناء الجرارات و الآلات الزراعية و إقامة محطات الصيانة و التصليح و غير ذلك من المشاريع اللازمة لإنتاجها

11) ممارسة جميع الأعمال و الاختصاصات للقيام بأعمالها وفق نظامها الداخلي و أحكام القوانين و الأنظمة النافذة

المادة7- تعتبر الجمعية متعددة الأغراض إذا مارست أعمالها في المجالات المذكورة في المادة السابقة كما يجوز أن يقتصر نشاط الجمعية في المجال الاقتصادي على أحد فروع الإنتاج الزراعي أو المتصل بالزراعة و تعتبر الجمعية في هذه الحالة جمعية متخصصة .

المادة 8- يجوز للجمعية أن تؤدي خدماتها لغير أعضائها في الحدود التي يقرها نظامها الداخلي .

المادة 9- تقوم الجمعية المتخصصة المؤسسة على مستوى الناحية أو المنطقة أو المحافظة أو القطر بالأعمال و المهام التي يحددها نظامها الداخلي .

المادة 10- تضع كل جمعية برنامجا سنويا لنشاطها يلتزم به أعضاؤها و يحدد النظام الداخلي الجزاءات المترتبة على الإخلال به .

الفصل الرابع

تأسيس الجمعية

المادة 11- لا يجوز أن تؤسس في القرية الواحدة أكثر من جمعية من نوع واحد .

المادة 12- تؤسس الجمعية من ثلاثين شخصا على الأقل ممن تنطبق عليهم شروط العضوية المنصوص عليها في هذا القانون .

المادة 13- يشمل عقد تأسيس الجمعية اسمها و منطقة عملها و نوعها و غرضها و قيمة السهم الواحد و قيمة رأس المال المدفوع و أسماء المؤسسين و محل إقامة كل منهم و مكان العقد و تاريخه .

المادة 14- يعتبر الأعضاء الذين يشتركون في تأسيس جمعية و يوقعون عقد التأسيس مؤسسين لها و مسؤولين بالتكافل و التضامن عما يرتبه تأسيس الجمعية من التزامات فإذا تعذر تكوينها فليس لهم أي حق في الرجوع على المكتتبين أما إذا تكونت فيرد إليهم ما تقرره الهيئة العامة من مصروفات و يسأل المؤسسون بالتكافل و التضامن عن جميع الأموال المكتتب بها حتى يتم تسليمهم لمجلس الجمعية و تعتبر الجمعية غير مسؤولة عن التزامات الأعضاء المترتبة عليهم لأية جهة كانت قبل تأسيسهم لها أو انتسابهم إليها .

المادة 15- تكتسب الجمعية شخصيتها الاعتبارية و تمارس نشاطها بعد تسجيلها لدى الاتحاد العام ثم ينشر ملخص عقد تأسيسها في الجريدة الرسمية .

المادة 16- تحدد شروط العضوية بما يلي :

1. أن يكون متمتعا بالجنسية العربية السورية أو بجنسية إحدى الدول العربية .

2. أن يكون قد أتم الثامنة عشرة من العمر .

3. أن ينطبق عليه تعريف العضو الوارد في هذا القانون.

المادة 17- يحق للجمعية تنسيب الفنيين الزراعيين و الماليين و الإداريين و أصحاب الكفاءات العلمية و الخبرات الفنية كأعضاء في الجمعية ممن تحتاج إلى خدماتهم .

المادة 18- يتقدم طالب الانتساب إلى الجمعية بطلب خطي لقبول عضويته بها و على مجلس إدارة الجمعية أن يبت في الطلب خلال خمسة عشر يوما و للعضو أن يعترض على رفض انتسابه خلال شهر إلى المكتب التنفيذي لاتحاد المحافظة الذي يفصل في الاعتراض بقرار مبرم .

المادة 19- تمارس الجمعية أعمالها تحت إشراف الرابطة و الاتحاد و الاتحاد العام .

المادة 20- تخضع المنظمات الفلاحية الأدنى لتعليمات و توجيهات المنظمات الفلاحية الأعلى في ما لا يخالف أحكام هذا القانون و أنظمتها الداخلية

المادة 21- آ- تتم الانتخابات للمنظمات الفلاحية عن طريق دورات انتخابية يحدد المكتب التنفيذي للاتحاد العام مواعيد بدئها و انتهائها و مراحلها المتتابعة وتلتزم المنظمات الفلاحية بتنفيذ كافة برنامج الدورة الانتخابية ولو لم تمض على انتخابها مدة العضوية .

ب- تكون مدة الدورة الانتخابية أربع سنوات على أن تجري الانتخابات خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء الدورة .

عدلت مدة الدورة الانتخابية ( خمس سنوات بالقانون 21 تاريخ 4 / 12 / 1989 المرفق

ج- تحدد الإجراءات الانتخابية بما فيها طرق الانتخاب و لجانه و أصول الطعن فيه وغير ذلك من الأمور المتعلقة بتنظيم الانتخابات وقواعده بقرارات يصدرها مجلس الاتحاد العام على أن تكون الانتخابات سرية في جميع مراحلها و مستوياتها .

المادة 22- يصدر نظام العاملين في المنظمات الفلاحية بمرسوم .

المادة 23- يضع مجلس الاتحاد العام نماذج الأنظمة الداخلية للمنظمات الفلاحية و يحدد فيها عدد أعضاء المجالس المنتخبين و المعينين و المكاتب التنفيذية و يصدرها الوزير المختص .

المادة 24- يطبق على الرابطة و الاتحاد و الاتحاد العام و على العاملين فيه في معرض تطبيق القوانين و الأنظمة المرعية ما يطبق على الجمعيات و العاملين فيها من أحكام في كل ما لم يرد عليه نص خاص في هذا القانون .

المادة 25- آ- للجمعية كما للرابطة و الاتحاد و الاتحاد العام حق التقاضي أمام جميع المحاكم و الجهات ذات الاختصاص القضائي و اللجان بالنسبة لمصالحها و المصالح الفردية لأعضائها بموافقتهم الخطية و في حدودها و ذلك في المسائل الناجمة عن القضايا الزراعية

ب- تمارس الجمعية حق التقاضي إضافة لصالح أعضائها أو لصالح الذين تمثلهم بإرفاق صك موثق من الاتحاد أما الرابطة أو الاتحاد فيمارسان هذا الحق بإرفاق الصك الموثق من الاتحاد العام

ج- تعتبر المنظمات المشار إليها بالتطبيق لأحكام الفقرة –آ- من هذه المادة وكيلا عاما بصورة حكميه عن أعضائها لدى جميع المحاكم و الداوئر الأخرى و لها حق التحكيم على أن يكون للعضو حق سحب هذه الوكالة كليا أو جزئيا أثناء سير الدعوى أو المراجعة الإدارية و لا يطبق حكم هذه المادة على النزاعات الناجمة بين الأعضاء أنفسهم

د- تستمر الجمعية في متابعة الدعوى في كافة مراحلها ولو توفي عضو أو أكثر ممن تمثلهم و ذلك اذا كانت طبيعة النزاع المطروح في الدعوى متعلقة بقضايا ناجمة عن علاقات زراعية جماعية أو متعلقة بمصالح الجمعية بما في ذلك الأموال المنقولة و غير المنقولة العائدة لها أما إذا كانت المصالح فردية و لم يكن قد صدر في الدعوى حكم و لو غير مبرم فتستمر الدعوى بمواجهة الجمعية إلا إذا شاء الورثة أو أحدهم الانفراد بالخصومة .

الباب الثالث

بنيان التنظيم الفلاحي

الفصل الأول – هيكل التنظيم

المادة 26- يتكون بنيان التنظيم الفلاحي من الجمعيات و الروابط و الاتحادات و الاتحاد العام .

المادة 27- يكون إحداث الجمعيات المتعددة الأغراض على مستوى قرية أو أكثر و يكون أعضاؤها من الأفراد كما ويجوز أن تحدث جمعية مشتركة على مستوى الناحية و يكون أعضاؤها من الجمعيات المنتمية إليها.

المادة 28- يجوز للمنتجين في أحد فروع الإنتاج الزراعي بشقيه النباتي و الحيواني سواء أكانوا أفرادا أو جمعيات أن يؤسسوا جمعية نوعية متخصصة وفق أحكام هذا القانون و يشمل نشاطها منطقة العمل التي يحددها نظامها الداخلي و لا يجوز تشكيل جمعية نوعية من الأفراد على مستوى القطر .

المادة 29- تتكون الرابطة من الجمعيات الفلاحية القائمة في منطقة عملها .

المادة 30- يتكون اتحاد فلاحي المحافظة من الروابط و الجمعيات النوعية التي تؤسس على مستوى المحافظة .

المادة 31- يتكون الاتحاد العام للفلاحين من اتحادات المحافظات و من الجمعيات النوعية التي تؤسس على مستوى القطر .

 

الفصل الثاني

الإدارة في المنظمات الفلاحية/ الهيئة العامة أو المؤتمر /

المادة32- الهيئة العامة أو المؤتمر هما السلطة العليا في المنظمة و قراراتهما ملزمة للمجلس و جميع
أعضائهما و العاملين فيهما و يتكونان كما يلي :

أ‌- في الجمعية تتكون الهيئة العامة من جميع الأعضاء المؤسسين و المنتسبين إليها .

ب‌-في الجمعية النوعية المشكلة من الجمعيات تتكون الهيئة العامة من أعضاء مجالس هذه الجمعيات .

ت‌-في الجمعية المشتركة على مستوى الناحية تتكون الهيئة العامة من أعضاء مجالس الجمعيات المنتمية إليها .

ث‌- في الرابطة : يتكون المؤتمر من أعضاء مجالس الجمعيات و ممثلين اثنين عن كل من الجمعيات المشتركة في منطقة عملها .

ج-في الاتحاد : يتكون المؤتمر من مجالس الروابط و ممثل واحد عن كل جمعية في منطقة عمله .

ح‌- في الاتحاد العام : يتكون المؤتمر من أعضاء مجالس الاتحادات و أعضاء مجالس الجمعيات النوعية المنتمية إليه .

المادة 33- يعتبر أعضاء المكاتب التنفيذية في الاتحادات و الاتحاد العام أعضاء طبيعيين في مؤتمرات منظماتهم الفلاحية .

المادة 34- لكل عضو صوت واحد في الهيئة العامة أو المؤتمر حسب الحال مهما كان عدد الأسهم التي يمتلكها و ينوب عن القصّر أولياؤهم أو أوصياؤهم و ينوب عن المحجورين القيّمون عليهم و في غير هذه الحالات لا تجوز الإنابة .

المادة 35- تزول صفة العضوية حكما في الحالات التالية :

1) الوفاة .

2) الفصل .

3) الاستقالة .

4) فقدان شرط من شروط العضوية .

المادة 36- يرأس اجتماع الهيئة العامة أو المؤتمر رئيس المجلس أو نائبه و عند غيابهما تختار الهيئة العامة أو المؤتمر من بين أعضاء كل منهما من يتولى الرئاسة .

المادة 37- تعقد اجتماعات الهيئة العامة أو المؤتمر دوريا و استثنائيا و يحدد النظام الداخلي كيفية انعقادهما .

المادة 38- يكون اجتماع الهيئة العامة أو المؤتمر قانونيا إذا حضره أغلبية الأعضاء فإذا قل عدد الحاضرين عن ذلك انعقدت الهيئة العامة أو المؤتمر في اليوم الخامس عشر الذي يلي تاريخ الاجتماع السابق و يكون انعقادهما في هذه الحالة قانونيا بأي عدد من الأعضاء .

المادة 39- تصدر قرارات الهيئة العامة أو المؤتمر بأغلبية أصوات الحاضرين أما في حال تعديل النظام الداخلي أو ضم الجمعية إلى جمعية أخرى أو تجزئتها أو حلها فيقرر ذلك بأكثرية ثلثي مجموع الأعضاء .

المادة 40- للهيئة العامة و المؤتمر العام إن يضيفا إلى جدول أعمالهما في الاجتماعات العادية ما يقرران بحثه من الموضوعات بأكثرية الأعضاء ، أما في الاجتماعات الاستثنائية فلا يجوز لهما أن يبحثا في غير الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال .

 

الفصل الثالث

المجالس

المادة 41- يكون لكل منظمة مجلس يدير شؤونها و يتكون على الشكل التالي :

أ‌-في الجمعية يؤلف مجلس إدارتها من ثلاثة أعضاء على الأقل تنتخبهم الهيئة العامة من بين أعضائها بالاقتراع السري .

ب‌-في الرابطة يؤلف المجلس من 7- 19 عضوا ينتخبهم مؤتمر الرابطة من بين أعضائه يضاف إليهم اثنان بالتعيين

ت‌-في الاتحاد يؤلف المجلس من17-18عضوا ينتخبهم مؤتمر الاتحاد من بين أعضائه يضاف إليهم ثلاثة بطريق التعيين

ث‌- في الاتحاد العام يؤلف المجلس من 22- 26 عضوا ينتخبهم مؤتمر الاتحاد العام من بين أعضائه و يضاف إليهم خمسة بطريق التعيين .

// عدلت بالمرسوم التشريعي رقم 8 تاريخ 2/5/1981 المرفق // ثم عدلت بالقانون رقم /21/ تاريخ 4/12/1989 المرفق

الفصل الرابع

المكاتب التنفيذية

المادة 42- يكون لكل من الرابطة و الاتحاد و الاتحاد العام مكتب تنفيذي تحدد صلاحياته في النظام الداخلي لكل من هذه المنظمات و يؤلف على الشكل التالي :

أ‌- في الرابطة : يؤلف المكتب التنفيذي من 3-5 أعضاء ينتخبهم مجلس الرابطة من بين أعضائه .

ب‌-في الاتحاد : يؤلف المكتب التنفيذي من 5-9 أعضاء ينتخبهم مجلس الاتحاد من بين أعضائه .

ت‌-في الاتحاد العام : يؤلف المكتب التنفيذي من 11-13 عضوا ينتخبهم مجلس الاتحاد العام من بين أعضائه .

المادة 43- يحدد النظام الداخلي للجمعية الشروط الواجب توفرها في أعضاء المجلس و عدد أعضائه و طريقة انتخاب هذا المجلس و مواعيد اجتماعاته و كيفية اتخاذ قراراته و نظام مكافآته و لجانه و كل ما يتعلق به بما لا يتعارض مع ا لصلاحيات الممنوحة للهيئة العامة أو المؤتمر بموجب هذا القانون .

المادة 44- يجوز للهيئة العامة أو المؤتمر حجب الثقة عن كل أو بعض أعضاء المجلس و انتخاب بدلا عنهم .

المادة 45- يتولى المجلس جميع الصلاحيات لتسيير أعمال الجمعية و إدارة شؤونها .

المادة 46- تسقط عضوية المجلس عن العضو حكما في الحالات التالية :

أ‌- إذا فقد أحد شروط عضوية المجلس .

ب‌- إذا فرضت بحقه إحدى العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون .

ت‌-إذا تخلف عن حضور ثلاث جلسات متتالية من جلسات المجلس بدون عذر مقبول من المجلس و يعلن سقوط العضوية في الحالات السابقة بقرار من الاتحاد .

المادة 47- تسقط العضوية عن عضو المجلس بقرار من الهيئة العامة أو المؤتمر في الحالات التالية :

أ‌- التلاعب في سجلات المنظمة أو أوراقها أو تعمد إتلافها أو إساءة استعمالها .

ب‌-الإدلاء ببيانات غير صحيحة بقصد عرقلة الإنتاج أو عرقلة تحقيق أهداف المنظمة .

ت‌- عدم تسديد الالتزامات المستحقة الأداء أو العهد الشخصية خلال المدة التي يعينها لذلك مجلس الهيئة العامة أو المؤتمر أو الجهة الإدارية المختصة .

المادة 48

أ‌-يجوز بقرار من المكتب التنفيذي للاتحاد بعد اجراء تحقيق خطي إسقاط العضوية عن عضو أو أكثر من أعضاء المجلس إذا ثبت سوء تصرفهم أو إضرارهم بمصالح المنظمة أو مخالفتهم للقوانين و الأنظمة المرعية

ب‌-يجوز للمتضرر من القرار المشار إليه في الفقرة السابقة من هذه المادة رفع اعتراض إلى المكتب التنفيذي للاتحاد العام خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلانه بمقر المنظمة .

ت‌-يبت المكتب التنفيذي للاتحاد العام بالاعتراض خلال شهر من تقديمه إليه و يكون قراره قطعيا و غير قابل لأي طريق من طرق الطعن أو المراجعة .

المادة 49- يجوز بقرار من مجلس الاتحاد بناء على اقتراح معلل من الرابطة حل مجلس الجمعية و بقرار من مجلس الاتحاد العام لبقية المجالس و المكاتب التنفيذية بناء على اقتراح معلل من قيادة المنظمة الأعلى .

المادة 50- عند انتهاء عضوية بعض أعضاء المجلس لأي سبب كان يحل محله العضو الذي حصل في الانتخابات على أكثر الأصوات من الأعضاء الاحتياطيين ان وجدوا و إلا تدعى الهيئة العامة أو المؤتمر لانتخاب البديل إذا كانت المدة الباقية تزيد عن ستة أشهر و إلا يبقى محله شاغرا شريطة ألا يقل عدد أعضاء المجلس عن الحد الأدنى اللازم لصحة قراراته .

المادة 51- لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الجمعية و أي مكتب تنفيذي آخر و إنما يجوز الجمع بين مجالس المنظمات الأعلى و مكتب تنفيذي واحد .

المادة 52- عند حل المجلس يعين بقرار الحل نفسه مدير أو مجلس مؤقت يتولى الاختصاصات المحددة في النظام الداخلي للمجلس و على هذا المدير أو المجلس المؤقت أن يدعو الهيئة العامة أو المؤتمر قبل انتهاء المدة المحددة في القرار و ذلك ليعرض تقريره عن وضع المنظمة و لانتخاب مجلس جديد .

المادة 53- على أعضاء مجلس المنظمة و العاملين القائمين بالعمل فيها أن يبادروا فورا إلى تسليم المدير أو المجلس المؤقت بمجرد تشكيله جميع أموال المنظمة و سجلاتها و دفاترها و مستنداتها تحت طائلة المسؤولية .

المادة 54- تكون قرارات المدير أو المجلس المؤقت خلال مدة ولايته ملزمة للمنظمة في الحدود التي حددها قرار التعيين و النظام الداخلي للمنظمة و فيما لا يتعارض و أحكام هذا القانون .

المادة 55- يجوز بقرار من الهيئة العامة أو المؤتمر منح أعضاء المجلس و العاملين في المنظمة مكافآت تشجيعية على أن لا يتجاوز مجموع هذه المكافآت في جميع الأحوال 10% من صافي الأرباح الفعلية .

المادة 56- يحق للمكتب التنفيذي للاتحاد و قف تنفيذ أي قرار يصدره مجلس الجمعية إذا كان هذا القرار مخالفا للقانون أو النظام الداخلي أو لخطة الدولة في القطاع الزراعي و ذلك بناء على اقتراح معلل من الرابطة .

المادة 57- لمجلس الجمعية أن يطعن بقرار وقف التنفيذ الصادر بالاستناد للمادة السابقة إلى الاتحاد العام خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغ المجلس قرار الوقف و إلا اعتبر القرار نهائيا و على الاتحاد العام البت بالطعن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الطعن و يكون قراره قطعيا وواجب التنفيذ .

المادة 58- يجوز بقرار من المكتب التنفيذي للاتحاد تعيين مدير لكل جمعية يتولى الإشراف على أعمالها و أجهزتها و يكون مسؤولا عن حسن سير العمل فيها و يتولى تنفيذ قرارات المجلس و يحدد النظام الداخلي للجمعية شروط تعيينه و صلاحياته و حقوقه وواجباته و مسؤولياته .

الباب الرابع

الفصل الأول – موارد الجمعية

المادة 59- تتكون موارد الجمعية من :

1) رأس المال و يتكون من عدد غير محدود من الأسهم و يحدد النظام الداخلي للجمعية قيمة السهم الواحد بحيث لا يقل عن عشر ليرات سورية و كيفية دفع قيمة الأسهم و استردادها و التنازل عنها .

2) الاحتياطي القانوني و يتكون من :

أ‌- النسبة المئوية من صافي الأرباح المنصوص عليها في هذا القانون .

ب‌- ما تقرره الهيئة العامة من مخصصات أو احتياطات أخرى وفقا للنظام الداخلي .

ت‌- ما يسقط حق المطالبة به من الربح العائد و قيمة الأسهم وفق أحكام هذا القانون .

ث‌- من رسوم العضوية وفقا للنظام الداخلي للجمعية

ج‌- الهبات و الوصايا الداخلية التي يوافق المكتب التنفيذي للاتحاد العام على قبولها ، أما الخارجية فيتوقف قبولها على موافقة رئيس مجلس الوزراء .

3) قيمة أقساط الأرض بالنسبة للجمعيات المؤسسة من منتفعي الإصلاح الزراعي و أملاك الدولة .

4) المساعدات المادية النقدية و العينية التي تقدمها الدولة .

5) عائد المشروعات التي تقوم بها الجمعيات و الأراضي الزراعية التي تقوم بإدارتها و استغلالها لحسابها و فوائد أموال الجمعية المودعة في المصارف .

6) الإيرادات الأخرى التي يحددها النظام الداخلي للجمعية .

المادة 60- للجمعية حق قبول الودائع و المدخرات من أعضائها وفق أحكام هذا القانون و نظامها الداخلي .

المادة 61- للمنظمة حق الاستقراض من المؤسسات و الهيئات المختصة و ذلك لمباشرة أوجه نشاطها المختلفة وفقا للأحكام المنصوص عليها في نظامها الداخلي .

المادة 62- على الجمعية إيداع أموالها و أموال صندوق ادخارها في المصرف الزراعي التعاوني أو أحد المصارف الموجودة في المحافظة و يحق لها الاحتفاظ بمبلغ لا يتجاوز المقدار المحدد في نظامها الداخلي من اجل تسديد النفقات العاجلة أو النثرية .

المادة 63- للمنظمات حق الاقتراض و الإقراض فيما بينها و يحدد النظام الداخلي لكل من هذه المنظمات كيفية ممارسة هذا الحق .

المادة 64- لا يجوز للشخصيات الاعتبارية من غير الجمعيات المنشأة طبقا لهذا القانون الاكتتاب في الأسهم التي تصدرها هذه الجمعيات .

المادة 65- يكون لكل عضو الحق في أن ينسحب من الجمعية وفقا للإجراءات التي يعينها نظامها و يكون له عندئذ الحق في استرداد قيمة ما ساهم به في الجمعية بشرط ألا يترتب على ذلك تخفيض رأس المال إلى أقل من نصف قيمة وصل إليها رأس المال منذ نشأة الجمعية و يجب تخفيض قيمة ما يسترده العضو المنسحب بنسبة ما أصاب الجمعية من عجز في رأسمالها و لا يجوز انسحاب الأعضاء إذا كان ذلك سيؤدي إلى زوال الجمعية .

المادة 66

أ‌- يجوز للجمعية إنشاء صندوق ادخار يصدر انموذج نظامه بقرار من الوزير بناء على اقتراح المكتب التنفيذي للاتحاد العام و يجري استثمار حصيلته لصالح الجمعية و توضع في هذا الصندوق بالإضافة إلى مدخرات الأعضاء نسبة لا تتجاوز 1% من قيمة المحاصيل التي يتم تسويقها تعاونيا كما و تقبل في هذا الصندوق الودائع للأعضاء و غيرهم .

ب‌- يحدد النظام الداخلي كيفية العمل في هذا الصندوق و مسك حساباته مع مراعاة ما يلي :

1) أن يتم توظيف الودائع و المدخرات في حدود لا تقل عن 60% من قيمتها .

2) أن تستغل في أغراض و مشاريع لا تتجاوز مواعيد استحقاقها .

3) لا تمنح فائدة على هذه الودائع و المدخرات لأجل يقل عن ثلاثة أشهر .

4) تحدد نسبة الفائدة الممنوحة لهذه الودائع و المدخرات وفق الأنظمة المرعية في الدولة .

المادة 67- يسقط حق أعضاء الجمعية بالمطالبة بالربح و العائد و قيمة الأسهم بعد مضي خمس سنوات على زوال العضوية أو إسقاطها .

الفصل الثاني

تكوين الاحتياطي و توزيع الأرباح

المادة 68- يوزع صافي الربح المحقق من الأعمال الجارية خلال السنة المالية للجمعية وفق ما يلي :

20% على الأقل لتكوين الاحتياطي القانوني .

10% للمساهمة في دعم الرابطة و الاتحاد و الاتحاد العام وفق نسب يحددها النظام الداخلي .

10% لصندوق الضمان الاجتماعي .

10% على الأقل لتحسين شؤون منطقة عمل الجمعية ماديا و اجتماعيا و يكون الصرف منها بمعرفة مجلس الجمعية و موافقة الاتحاد.

10% على الأكثر ما تقرره الهيئة العامة من مكافآت لأعضاء المجلس و العاملين في الجمعية .

أما باقي الأرباح فتوزع على الأعضاء لكل منهم بنسبة تعامله و عمله فيها .

المادة 69- إذا لحقت بالجمعية خسائر ترتب عليها عجز في رأس المال و الاحتياطي و أقساط بدلات الانتفاع لا يجوز توزيع أي فائدة أو ربح في السنوات التالية إلا بعد تغطية هذا العجز .

المادة 70- لا يجوز أن يتضمن العائد الموزع على أعضاء الجمعية شيئا من الأرباح الناتجة عن عمليات الجمعية مع غير أعضائها و تخصص هذه الأرباح للخدمات التي تقوم بها الجمعية في منطقة عملها وفقا لما تقرره الهيئة العامة .

المادة 71- يحدث في كل جمعية صندوق للضمان الاجتماعي لصالح أعضائها و أسرهم و يصدر نظام الصندوق و تحدد مصادر تمويله و حالات و طرق الاستفادة منه بقرار من الوزير بناء على اقتراح المكتب التنفيذي للاتحاد العام .

المادة 72- تمسك الجمعية سجلا خاصا بمعاملاتها مع الأعضاء وأخر لمعاملاتها مع غير الأعضاء و يكون لكل عضو بطاقة معاملات خاصة به و تكون القيود الواردة فيها حجة على العضو و على الجمعية و تبين التعليمات الصادرة عن الاتحاد العام و الإجراءات التنفيذية لتنظيم العمل بهذه المادة .

الفصل الثالث

أحكام مالية عامة

المادة 73- تبدأ السنة المالية للمنظمة في أول كانون الثاني و تنتهي في آخر كانون الأول من كل عام و ذلك باستثناء السنة الأولى التي تبدأ من تاريخ تأسيس الجمعية إلى آخر كانون الأول من ذات السنة .

المادة 74- يعتبر أعضاء الجمعية مسؤولين بالتكافل و التضامن في تسديد جميع قروضها القصيرة و المتوسطة و الطويلة الأجل و يجوز بقرار من المحافظ بناء على اقتراح الاتحاد نزع يد العضو المدين الذي لم يسدد التزامه التضامني مع الجمعية عن استثمار أرضه أو آلياته أو حيواناته بصورة مؤقتة و استثمارها من قبل الجمعية حتى تسدد الديون المترتبة على هذا العضو وفقا للتعليمات التي يصدرها الاتحاد العام.

المادة 75- يجوز للجمعية أن تؤمن على خزانتها و مخازنها و منشأتها و موجداتها و على أرباب العهد من العاملين بها ضد مخاطر العمل كالعجز و الهلاك و السرقة و الحريق و ذلك طبقا للنظام الداخلي .

الباب الخامس

الجمعية التعاونية الإنتاجية الفلاحية

المادة 76- تؤسس الجمعيات التعاونية الإنتاجية الفلاحية في الأحوال التي يقوم فيها الأعضاء باستثمار الأرض أو الحيوانات أو الآلات جماعيا لتحسين أحوال الأعضاء اقتصاديا و اجتماعيا و تحقيق التعاون الوثيق بين أعضائها عن طريق زيادة الإنتاج وفق أسس اشتراكية و تقوم هذه الجمعيات بالإضافة للأغراض و الأهداف المنصوص عنها في هذا القانون بما يلي :

1- تطبيق العمل الجماعي من قبل الأعضاء في جميع عمليات الإنتاج المحددة في النظام الداخلي للجمعية التعاونية الإنتاجية وفق ما تقرره الهيئة العامة .

2- تنظيم زراعة الأرض و استغلالها جماعيا وفق الأساليب و الأسس العلمية الحديثة .

3- تأمين جميع الاحتياجات الزراعية لاستغلال الأرض كالبذور و الأسمدة و الآلات الزراعية ووسائل التخزين و حفظ المنتجات و نقلها .

4- تسويق الإنتاج الزراعي و الحيواني وفق أفضل السبل للحصول على أكبر عائد بأقل التكاليف كما تقوم بتسويق منتجات الأعضاء و الأفراد و منتجات الفلاحين الآخرين في منطقة عملها بناء على رغبتهم

5- الحصول على القروض اللازمة للجمعية التعاونية الإنتاجية طبقا لاحتياجات الاستثمار و على ضوء الخطط و البرامج الموضوعة .

6- تطبيق الأساليب العلمية في العمل و الإنتاج لزيادة إنتاجية العمل .

7- المساهمة في إقامة المنشآت الصحية و الاجتماعية و الثقافية و الصناعية الريفية و في كل ما يؤدي إلى تحسين ظروف المعيشة و العمل للأعضاء و عائلاتهم .

8-مساعدة الأعضاء لاقامة مساكن منظمة و صحية وفق المخطط الخاص بتنظيم العمران في منطقة عملها .

9-توفير وسائل الإنتاج الحديثة و الاستفادة من وسائل الإنتاج الخاصة بالمنظمات الفلاحية .

المادة 77- يجوز أن يحتفظ الأعضاء بملكية الأرض عند دخولهم الجمعية التعاونية الإنتاجية و يحدد نظامها الداخلي مقدار حصة الأرض من صافي الإنتاج .

المادة 78- تحدد طريقة توزيع صافي الانتاج للجمعية التعاونية الإنتاجية في نظامها الداخلي .

المادة 79- يجوز تنظيم العمل و تنفيذه في الجمعية التعاونية الإنتاجية بواسطة فرق و مجموعات عمل و يحدد النظام الداخلي كيفية ذلك .

المادة 80- تحدد الأسس العامة لتقييم فئات الأعمال في الجمعية التعاونية الإنتاجية وفق نظام خاص يصدر عن الاتحاد العام و يجوز دفع سلفة للعضو على نصيبه من قيمة العمل .

المادة 81- يجوز ترك جزء من الأرض للاستثمار الفردي من قبل العضو و يحدد النظام الداخلي كيفية و طريقة استثمارها .

المادة 82- يتم تحويل الجمعيات الأخرى إلى جمعيات تعاونية إنتاجية فلاحية بتطويرها تدريجيا و اختياريا و بموافقة ثلثي أعضاء الهيئة العامة .

الباب السادس

الفصل الأول – الرابطة

المادة 83- الرابطة الفلاحية منظمة شعبية ذات طابع اقتصادي و اجتماعي تتمتع بالشخصية الاعتبارية و لها استقلال مالي و إداري .

المادة 84- تختص الرابطة في المنطقة بالصلاحيات التي يحددها النظام الداخلي بالإضافة للأمور التالية :

1. اقتراح الخطط الإنتاجية و مراقبة تنفيذ الخطط المقررة للمستويات الأدنى و تنفيذ برامج الأعمال المقررة للرابطة

2. معالجة كافة القضايا الفلاحية التي تتجاوز حدود و صلاحيات المنظمات الأدنى .

3. تمثيل الفلاحين في اللجان و المجالس و الهيئات التي تشكل في المنطقة .

الفصل الثاني

الاتحاد

المادة 85- الاتحاد منظمة شعبية ذات طابع اقتصادي و اجتماعي يتمتع بالشخصية الاعتبارية و الاستقلال المالي و الإداري .

المادة 86- يختص الاتحاد بالصلاحيات التي يحددها النظام الداخلي إضافة للأمور التالية :

1) اقتراح الخطط للاتحاد العام و مراقبة تنفيذ الخطط المقررة للمنظمات الأدنى و تنفيذ برامج الأعمال المقررة

2) معالجة كافة القضايا الفلاحية التي تتجاوز حدود و صلاحيات المنظمات الأدنى .

3) تمثيل الفلاحين في اللجان و المجالس و الهيئات التي تشكل في المحافظة .

4) المشاركة في وضع الخطة الزراعية للمحافظة .

5) إبداء المشورة للاتحاد العام في كل ما يتعلق بأمور فلاحي المحافظة و قضايا الإنتاج .

6) مشاركة الجهات المختصة في إعداد الكوادر الفلاحية .

7) تحقيق وحدة النضال بين الفلاحين و العمال .

الفصل الثالث – الاتحاد العام

المادة 87- الاتحاد العام منظمة شعبية ذات طابع اقتصادي و اجتماعي يتمتع بالشخصية الاعتبارية و الاستقلال المالي و الإداري .

المادة 88- يختص الاتحاد العام في القطر بالصلاحيات التي يحددها النظام الداخلي إضافة للأمور التالية :

1) الإشراف على المنظمات الفلاحية في القطر و العمل على تحقيق أهدافها .

2) الاهتمام بالمصالح التي تهم الفلاحين و العمل على تحقيق وحدة النضال بين الفلاحين و العمال و المنظمات الشعبية الأخرى .

3) قيادة و تمثيل الفلاحين و منظماتهم في المجالس و اللجان و الهيئات و المؤتمرات المحلية و الدولية و عقد مثل هذه المؤتمرات .

4) المشاركة في رسم السياسة الزراعية في القطر و العمل على تنفيذ ما يخصه منها

5) وضع خطط العمل و تحديد مسؤولية المنظمات في مجال الإنتاج و الخدمات .

6) مشاركة الهيئات المختصة في تحقيق التنمية الاقتصادية و التطور الاجتماعي و خاصة ما يتعلق بتطوير الإنتاج الزراعي

7) المشاركة في إعداد مشاريع القوانين و الأنظمة الأساسية المتعلقة بالقطاع الزراعي .

8) العمل على تحقيق وحدة نضال الطبقة الفلاحية العربية و إقامة اتحاد عام للفلاحين العرب .

9) تنظيم الصلات و العلاقات الخارجية بين

المنظمات الفلاحية في القطر و مثيلاتها في الخارج .

10) مشاركة الجهات المختصة في إعداد الكوادر الفلاحية .

11) رعاية مصالح الفلاحين غير المنظمين في منظمات فلاحية و العمل على تنظيمهم .

12) إصدار الصحف و المجلات و النشرات لتحقيق أهداف و أغراض التنظيم الفلاحي .

المادة 89- يقوم رئيس مجلس الوزراء بتسمية الأعضاء المعينين في مجلس الاتحاد العام كما يقوم الوزير بتسمية الأعضاء المعينين في الاتحاد و الرابطة .

المادة 90- يحدد النظام الداخلي لكل من الرابطة و الاتحاد و الاتحاد العام الجهة التي تتولى في كل دورة انتخابية تحديد عدد أعضاء المجالس و المكاتب التنفيذية لهذه المنظمات .

 

الباب السابع

الإعفاءات و المزايا

 

المادة 91- تقوم الدولة و الجهات العامة و مؤسساتها الاقتصادية و سلطتها المحلية بتقديم الدعم للمنظمات لتحقيق أهدافها و نجاحها عن طريق :

1) منح المساعدات المادية النقدية منها و العينية .

2) تأمين مستلزمات الانتاج و منح القروض اللازمة لأعمالها .

3) تقديم الدعم الفني و العناصر الفنية لتأهيل و تدريب العناصر القيادية و أعضاء المنظمات .

4) العمل على تطوير الحياة الثقافية و الفكرية و تحسين شروط الحياة الاجتماعية في الريف .

5) تهيئة السبل اللازمة للانتقال إلى النشاط الإنتاجي بتطوير الجمعيات القائمة .

6) توفير العناصر الفنية و المالية و الادارية اللازمة لتنظيم النشاط الفلاحي بمختلف أشكاله .

المادة 92- تتمتع المنظمات الفلاحية المؤسسة وفقا لهذا القانون بالمزايا الآتية

أ‌- تعفى من جميع الرسوم المستحقة على العقود المتعلقة بتأسسها أو بتعديل نظامها كما أن التصديق على التواقيع و النشر الخاصين بالعقود المذكورة يكونان بلا مقابل .

ب‌- تعفى من جميع الضرائب و الرسوم المفروضة حاليا و التي تفرض مستقبلا على جميع العقود و المحررات و الأوراق و الجرارات و سيارات العمل و الحصادات و المواد و أجهزة الضخ و اللوازم التي تحتاجها في ممارسة نشاطها و يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية بالاتفاق مع المكتب التنفيذي للاتحاد العام كما تعفى من الضرائب و الرسوم البلدية على اختلاف أنواعها و تعفى معاملات العضو مع الجمعية من جميع الرسوم و الطوابع .

ت‌- تعفى من تقديم التأمين المؤقت و 50% من التأمين النهائي في المناقصات و المزودات التي تطرحها الحكومة و السلطات المحلية و المؤسسات العامة بشرط أن تكون التوريدات المطلوبة في دائرة أعمالها و تكون لها الأفضلية عند تساوي الشروط .

ث‌-تمنح تخفيضا قدره 5% على الأقل من أثمان جميع السلع المشتراة من سائر الجهات العامة و كذلك من قيمة الخدمات التي تؤديها هذه الجهات على أن لا تقل عن سعر التكلفة .

ج‌-تمنح تخفيضا قدره 25% على الأقل من أجور نقل العدد و الآلات و المواد و المنتجات العائدة لها و المنقولة على السكك الحديدية ووسائل النقل العائدة للجهات العامة .

ح‌- تعفى جميع المحررات و عقود المقاولة و الرهن و الحلول والتنازل و الشطب و قوائم القيد و تجديداتها و الشهادات العقارية و الاطلاعات و الكشوف بجميع أنواعها المتعلقة بالقروض التي تقدمها المصارف و الشركات و الهيئات للمنظمات المنصوص عليها في هذا القانون من جميع الرسوم المقررة على التسجيل و تعفى جميع عقود البيع و الشراء و الرهن التي تصدر عنها من كافة الرسوم التي تتعلق بعمليات التسجيل العقاري كما تعفى العقارات التي تملكها المنظمة من ضريبة ريع العقارات و العرصات حتى تاريخ تسجيل هذه العقارات بأسماء أعضائها .

خ‌- يسمح بإجراء معاملات الرهن لدى المصرف الزراعي التعاوني على العقارات التي على صحائفها إشارات الوقف و العائدة ملكيتها للمنظمات التعاونية أو أعضائها أو الاتحادات مع بقاء نوعها الشرعي على الوجه الوارد في صحائف السجل العقاري بدون أي تبديل .

المادة 93- يجوز منح المنظمات إعانات من الجهات العامة و السلطات المحلية لما تقوم به من الخدمات الاجتماعية في منطقة عملها .

المادة 94- يحق لمجلس إدارة الجمعية كفالة المنظمات وأعضائها لدى المصارف على القروض و السلف الزراعية و غيرها الموسمية و المتوسطة و طويلة الأجل التي تمنحها هذه المصارف .

المادة 95- تمنح المنظمات و أعضاؤها القروض الموسمية وفقا لخطتهاا الإنتاجية و موازنتها التقديرية بضمانة المحصول .

الباب الثامن

حل الجمعيات الفلاحية و انقضاؤها

 

المادة 96- تنقضي الجمعية أو تحل في الأحوال الآتية :

1- إذا نقص عدد الأعضاء عن الحد الأدنى للتأسيس المنصوص عليه في هذا القانون .

2- إذا اندمجت في جمعية أخرى أو جزئت إلى جمعيتين

3- إذا تعذر عليها مواصلة عملها بانتظام سواء لاضطراب أعمالها اضطرابا مستمرا أو لتكرار إخلالها بالمبادئ الأساسية للتعاون أو لخروجها على القواعد التي قررها هذا القانون و النظام الداخلي أو لحدوث منازعات بين الأعضاء .

4- إذا انتهت المدة المعينة لها و لم يمدد أجلها .

5- إذا أتمت الأعمال التي أنشئت من أجلها أو طرأت عليها عقبات تحول دون إتمامها .

6- إذا ضاع رأسمالها كله أو بعضه بحيث يصبح الاستمرار في العمل مستحيلا أو داعيا للخسارة .

المادة 97- يتم انقضاء الجمعية أو حلها بقرار من المكتب التنفيذي للاتحاد العام بناء على قرار الهيئة العامة و اقتراح اتحاد المحافظة

المادة 98- يجب أن يتضمن قرار الحل تعيين المصفيين و تحديد أجورهم وأوجه استعمال و توزيع الأموال العائدة للجمعية سواء في إنشاء جمعية جديدة أو تجزئتها أو عمل بمنفعة عامة و ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .

المادة 99- يجوز الطعن في قرار الحل أو الانقضاء أمام محاكم البداية في منطقة الجمعية خلال /30/ يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية و تفصل المحكمة بالطعن على وجه السرعة بدون رسوم و مصروفات و يكون حكمها مبرما غير قابل لأي طريق من طرق الطعن أو المراجعة .

المادة 100- على أعضاء المجلس و العاملين في الجمعية تقديم المستندات و الوثائق و الدفاتر اللازمة الى لجنة التصفية للقيام بأعمالها .

المادة 101-

أ‌-يضع المصفون بنهاية التصفية حسابها الختامي و يرفع إلى الاتحاد لتدقيقه خلال خمسة عشر يوما من إنجاز الحساب و المصادقة عليه و يتم نشره في الجريدة الرسمية .

ب‌- يجوز للأعضاء خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر الحساب الختامي في الجريدة الرسمية الطعن فيه أمام محاكم البداية و يكون قرارها مبرما و يصدر خلال شهر على الأكثر من تاريخ تقديم الطعن .

المادة 102- لا يوزع على الأعضاء من المال الناتج عن التصفية أكثر مما أدوه من قيمة أسهمهم كما لا يجوز أن يؤدى إليهم أي مبلغ يزيد عن القروض أو الودائع و فوائدها المستحقة لهم لدى الجمعية وفق أحكام نظامها الداخلي و الأحكام الخاصة بالودائع و الادخار في الجمعيات .

الباب التاسع

المادة 103- يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر و بغرامة من 500- 1000 ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين :

1) كل من امتنع عن تسليم ما بعهدته من أموال أو موجودات أو دفاتر أو مستندات أو أوراق أو أختام عائدة للمنظمة إلى من يفوض بذلك من قبل صاحب السلطة المختصة .

2) كل عضو حصل بصفته هذه أو بصفته نائبا عن عضو آخر بغير حق على سلف نقدية أو عينية أو غير ذلك من الأموال و السلع التي تتعامل بها الجمعية إذا تم ذلك نتيجة الإدلاء بمعلومات غير صحيحة أو لم يستخدم القرض في الغرض الذي منح من أجله .

3) كل من أساء إلى مشاريع و إنشاءات و موجودات المنظمة أو قام باستغلال وسائل الإنتاج العائدة لها لمصلحته الخاصة بالإضافة إلى تغريمه بقيمة الأضرار التي ألحقها بالمنظمة نتيجة ذلك .

المادة 104- يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد عن شهرين و بغرامة لا تتجاوز خمسمائة ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين :

1) أعضاء الجمعية أو أعضاء المجلس أو المد راء أو المصفون أو العاملون بالجمعية أو مراجعو حساباتها الذين يمتنعون دون سبب مشروع و بقصد الاضرار بأهداف الجمعية عن القيام بعمل أو تنفيذ التزام أو اتخاذ إجراء يوجبه هذا القانون أو النظام الداخلي للجمعية أو خططها الإنتاجية أو الاستثمارية أو التسويقية المعتمدة أصولا أو تعطيل أعمال المراقبة و التفتيش و المراجعة و التصفية التي يقوم بها المختصون وفق القوانين و الأنظمة النافذة .

2) المؤسسون الذين يزاولون باسم الجمعية نشاطا اقتصاديا و نقابيا قبل اكتسابها شخصيتها الاعتبارية .

3) أعضاء المجلس أو المؤسسون الذين يمتنعون عن قبول اكتتاب أي شخص تتوفر فيه الشروط القانونية للعضوية

4) كل من نشر تقارير غير صحيحة عن الحالة المالية و الإدارية أو نشاط أية جمعية .

تضاعف هذه العقوبة في حال تكرار المخالفة ..

المادة 105- يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد عن سنة و بغرامة لا تتجاوز ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين :

1) المؤسسون و أعضاء المجالس و المديرون و المراقبون و مراجعو الحسابات و المصفون الذين يعمدون في أعمالهم أو في حساباتهم أو تقاريرهم المبلغة إلى الجهات المختصة أو الهيئة العامة إيراد وقائع أو أرقام كاذبة عن حالة الجمعية أو تعمدوا إخفاء كل أو بعض الوقائع و المستندات المتعلقة بها .

2) أعضاء المجالس و المديرون و العاملون الذين تعمدوا توزيع عائد أو مكافآت على الأعضاء لم تؤخذ من الأرباح الحقيقية للجمعية أو عند عدم وجود حساب ختامي أو على خلاف ما ورد في الحساب أو وفق حساب ختامي وضع بطريق غير صحيح

3) أعضاء المجالس و المديرون الذين قبضوا أو قدموا أموالا أو أجروا عمليات إيداع نقود أو تأمين أو خصم أو ادخار بشكل مخالف لأحكام هذا القانون أو النظام الداخلي للجمعية

4) المصفون الذين وزعوا على الأعضاء موجودات الجمعية على خلاف ما قضى به القانون .

المادة 106- يعاقب بغرامة لا تتجاوز الخمسة آلاف ليرة سورية كل شخص أطلق بغير حق في مكاتباته التجارية أو لوحات محاله أو في أي إعلان أخر أو غيره مما ينشر على الجمهور من الأعمال التي يديرها أو المشروعات التي يشتغلها تسمية تشعر بأن هذا العمل أو المشروع له طابع تنظيمي فلاحي زراعي أو استعمل في تسمية عمله أو مشروعه تسمية أخرى تنم عن أن هذا العمل أو المشروع هو جمعية فلاحية و يحكم فضلا عن ذلك بإزالة الاسم و نشر الحكم على نفقة المحكوم عليه في إحدى الصحف اليومية .

المادة 107- في حال نص قانون العقوبات العام أو قانون العقوبات الاقتصادية أو أي قانون أخر على عقوبة أشد من العقوبات المنصوص عنها في هذا القانون تطبق العقوبة الأشد .

الباب العاشر

الرقابة على الجمعيات

الفصل الأول – رقابة الدولة

المادة 108- تمارس الدولة رقابتها على أموال المنظمات الفلاحية بواسطة الهيئة المركزية للرقابة و التفتيش و الجهاز المركزي للرقابة المالية .

المادة 109- تلتزم المنظمة في تنفيذ خطة الدولة و سياستها العامة و العمل وفق الأرقام التوجيهية و الخطط الإنتاجية للقطاع الزراعي و في حال امتناع عضو جمعية عن تنفيذ هذه الخطة أو مخالفتها تستثمر أرضه بشكل مؤقت من قبل الجمعية وفق تعليمات تصدر عن الاتحاد العام بهذا الخصوص .

المادة 110- يقوم بمراجعة حسابات المنظمات الفلاحية العناصر المالية المختصة العاملة في هذه المنظمات كما يسمى مراجعو حسابات الاتحاد العام من قبل الوزير بناء على اقتراح الجهاز المركزي للرقابة المالية .

الفصل الثاني

لجنة التفتيش و المراقبة

المادة 111- يكون لكل جمعية لجنة تفتيش و مراقبة تتألف من ثلاثة أعضاء من أعضاء الهيئة العامة ممن تتوفر فيهم شروط العضوية للمجلس و يتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة .

المادة 112- يتولى رئيس اللجنة دعوتها إلى الانعقاد مرة على الأقل كل شهر و تصدر قراراتها بالأكثرية و تبلغ هذه القرارات إلى اتحاد المحافظة بواسطة الرابطة .

المادة 113- مع الاحتفاظ بصلاحيات الهيئة المركزية للرقابة و التفتيش و الجهاز المركزي للرقابة المالية يحق للجنة التفتيش و المراقبة أن تطلع بنفسها أو بواسطة من تنتدبه على دفاتر الجمعية و سجلاتها و مراسلاتها وأن تجرد صندوقها و مستودعاتها و أن تطلب من مجلسها و العاملين فيها اطلاعها على البيانات و ما يتعلق بإدارة الجمعية و أعمالها و التحقق من مطابقتها للقانون و الأنظمة و من أداء الخدمات على الوجه الأكمل .

المادة 114- يحق للجنة التفتيش و المراقبة بصورة خاصة القيام بما يلي :

1) حضور جلسات المجلس و الاشتراك في المناقشات و المداولات دون أن يكون لأعضائها حق التصويت .

2)تمثيل الجمعية أمام القضاء في الدعاوى التي تقرر الهيئة العامة رفعها على عضو أو اكثر من أعضاء المجلس على أن تختار اللجنة أحد أعضائها للقيام بهذه المهمة كما لها أن تكلف من تختاره من المحامين للدفاع عن الجمعية بموافقة الاتحاد .

3)تبليغ اتحاد المحافظة عن أية مخالفة للقوانين و الأنظمة بواسطة الرابطة .

المادة 115- يجب على لجنة التفتيش و المراقبة أن تقدم تقريرا خطيا عن ملاحظاتها إلى الهيئة العامة في اجتماعها .

الباب الحادي عشر

أحكام ختامية و انتقالية

المادة 116- تقدم الوزارة الخدمات الفنية و الإرشادات اللازمة للمنظمات الفلاحية لتنفيذ خططها أو تحقيق أهدافها .

المادة 117- على الجمعيات القائمة بتاريخ نفاذ هذا القانون أن تقوم بتوفيق أوضاعها وفقا لأحكامه و إن يسجل هذا التعديل و ينشر وفق الأصول المرعية خلال سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون و إلا جاز للاتحاد العام بقرار منه تعديل أنظمتها بما يتفق و أحكامه و نماذج الأنظمة الداخلية الصادرة عنه .

المادة 118- على كل جمعية تم توفيق أوضاعها طبقا لأحكام هذا القانون أن تعيد تشكيل مجلسها بما يتفق و أحكام هذا القانون و نظامها الداخلي و يستمر المجلس القائم وقت نفاذ هذا القانون بالقيام بأعماله بصفة مؤقتة حتى يتم تشكيل مجلس جديد .

المادة 119- مع مراعاة أحكام المادة /118/ يتوجب على المنظمات الفلاحية و التعاونية الزراعية القائمة بتاريخ نفاذ هذا القانون توفيق أوضاعها بما يتفق و أحكام هذا القانون خلال مدة سنة .المادة 120- كل ما لم يرد عليه نص خاص في هذا القانون بالنسبة للرابطة و الاتحاد و الاتحاد العام تطبق بشأنه الأحكام المتعلقة بالجمعيات .

المادة 121- كمرحلة انتقالية يسمى المكتب التنفيذي للاتحاد العام بمرسوم و يقوم المكتب التنفيذي للاتحاد العام بتعيين المكاتب التنفيذية للاتحادات و الروابط لمدة سنتين على الأكثر ريثما تتخذ الإجراءات التنظيمية و التحضيرية اللازمة لإجراء انتخابات عادية .

المادة 122- يصدر الوزير القرارات و التعليمات المنفذة لأحكام هذا القانون بناء على اقتراح الاتحاد العام .

المادة 123- تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون .

المادة 124- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية و يعتبر نافذا من تاريخ صدوره .

 

دمشق في 28/3/1394 هجري

دمشق في 20/4/1974 ميلادي

رئيس الجمهورية

حـــــافـــظ الأســــــد

جديد النشاطات